السيد الخوئي

33

كتاب الطهارة

وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها ( 1 ) وإلا فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس .